( مسألة 44 ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب
الصب على الأعلى ، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد
صح ( 1 ) .
شرح
نعم ليس مطلق الغسل وطبيعة الغير المتوقف على القصد ليس من
الغسل المعتبر في الوضوء فإن الغسل الوضوئي موقوف على قصد كونه
وضوئيا إذا له أن يصب الماء عشر مرات ولا يقصد بها الغسل المعتبر في
الوضوء بل يقصده في الصبة الأخيرة فقد أتى وقتئذ غسلا واحدا من
غسلات الوضوء والصبات والغسلات المتحققتان قبل الصبة الأخيرة خارجتان
عن الغسل المعتبر في الوضوء فلا يكون تعددهما مخلا له . نعم إذا قصد
الغسل المعتبر في الوضوء في كل واحد من الصبات تحققت بذلك غسلات
متعددة والثالثة وما زاد منها بدعة محرمة .
وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى :
( 1 ) امرار اليد من الأعلى إلى الأسفل ليس من حقيقة الغسل لا في
شئ من لغة العرب ولا في غيرها لضرروة أن قطرة من الماء إذا وقعت
على أي موضع من البدن أو غيره فأمررنا عليها اليد مرتين - مثلا - لم
يصدق أنا غسلناه مرتين .
بل الغسل عبارة عن مرور الماء على الوجه أو اليد أو غيرهما من
المواضع فإذا صب الماء على الأسفل فهو غسل حقيقة إلا أنه غير معتبر في
الوضوء للزوم كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل دون العكس .
فلو بقي شئ من الماء في يده حين وصولها أي اليد إلى الأعلى فأمر
يده بالماء من أعلى الوجه إلى الذقن صدق عنوان الغسل عليه إلا أن الاجتزاء به