تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
لا يكون مجزءا عن المأمور به الأولى . ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن مع العلم بالمخالفة ، لأنه أمر يندر الابتلاء به ومع الندرة لا مجال لدعوى السيرة ولا لكشفها عن الاجزاء في مقام الامتثال لأجل عدم ردع الأئمة ( ع ) عنها ، اللهم إلا أن يتم شئ من الأدلة اللفظية على التفصيل المتقدم آنفا .( الجهة الرابعة ) : فيمن يتقى منه : لا ينبغي التردد في أن التقية المحكومة بالوجوب أو الجواز لا يختص بالعامة على وجه الخصوص بل تعم كل ظالم وجائز إذا خيف ضرره وهو مورد للتقية الواجبة أو الجائزة ويدلنا على ذلك مضافا إلى العمومات ( * 1 ) وإلى حديث رفع الاضطرار ( * 2 ) ما دل على أنه ما من محرم إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( * 3 ) وحديث لا ضرر ولا ضرار موثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) التقية من دين الله ؟ قال : أي والله من دين الله ولقد قال يوسف ( أيتها العير إنكم لسارقون ) والله ما كانوا سرقوا شيئا . ولقد قال إبراهيم : ( إني سقيم ) والله ما كان سقيما ( * 5 ) . حيث إن تطبيقه ( ع ) التقية التي هي من دين الله على قولي يوسف
هامش
( * 1 ) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل ( * 3 ) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل . ( * 4 ) راجع ب 5 من أبواب الشفعة وب 7 و 12 من أبواب احياء الموات من الوسائل . ( * 5 ) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 296 | السيد الخوئي