Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 276

Contributors:

P.276
Commentary
فهل يمكن أن يقال إن مثل المسح على الخفين في الوضوء أو التكتف في الصلاة أو ترك البسملة والسورة وغيرها من الموانع والأجزاء والشرائط أعني المحرمات الغيرية ترتفع حرمتها الغيرية بالتقية والاضطرار ويقال إن التكتف في الصلاة محرم بالحرمة الغيرية في نفسه لولا التقية والاضطرار ومحلل غيري عند التقية والاضطرار وكذا ترك السورة أو غيرها من الأجزاء والشرائط لحرمته الغيرية في نفسه فإذا طرءت عليه التقية ارتفعت حرمته وبها اتصفت بالإباحة الغيرية ومعناه عدم مانعية التكتف أو عدم جزئية السورة في الصلاة وهكذا . أو أن الصحيحة لا يمكن التمسك بها في التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية ؟ الثاني هو التحقيق وذلك لأن العمل المركب من الأجزاء والشرائط وعدم المانع ارتباطي لا محالة فإذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الاتيان بتمامه واضطر إلى ترك شئ من أجزائه أو شرائطه أو إلى الاتيان بشئ من موانعه سقط التكليف المتعلق بالمركب عن مجموع العمل لا محالة فلا يبقى تكليف بالمركب هناك وذلك لأنه مقتضى اطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية الشامل لموارد الاضطرار إلى تركها - كما هو مفروض كلامنا - لأن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المركب لعدم قدرة المكلف عليه بجميع أجزائه وشرائطه . وإذا فرضنا سقوط الأمر والالزام عن العمل المركب لم يبق معنى للاضطرار إلى ترك أجزائه وشرائطه أو إلى فعل شئ من موانعه لتمكنه من ترك العمل برأسه وعدم الاتيان به من أساسه وقد تقدم أن مفهوم الاضطرار قد أخذ فيه اللا بدية وعدم التمكن من فعله أو من تركه وهذا غير متحقق عند تمكن المكلف من ترك الأجزاء والشرائط بترك العمل المركب رأسا