تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضرره ولو في الأمور التكوينية كما إذا اتقى من الداء بشرب الدواء وأخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقية المصطلح عليها أعني التقية من العامة . أما التقية من الله سبحانه فمن الظاهر أنها غير محكومة بحكم شرعا لأن الأمر بها مساوق للأمر باتيان الواجبات وترك المحرمات كالأمر بالطاعة ومن الظاهر أنه واجب عقلي ولا حكم له شرعا . وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية وذلك لقاعدة نفي الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه ( * 1 ) وما ورد من أنه ما من محرم إلا وقد أحله الله في مورد الاضطرار ( * 2 ) وغير ذلك مما دل على حلية أي عمل عند الاضطرار إلى فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطرار إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة . وأما التقية بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة فهي في الأصل واجبة وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم عليهم السلام ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جدا هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد ( * 3 ) وصحيحة زرارة ( * 4 ) وغيرهما من الروايات الدالة على وجوب التقية .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 30 من أبواب الخلل و 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 1 من أبواب القيام وب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل