تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
إما مطلقا أو فيما إذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة ( * 1 ) هذا . وقد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء : ( إحداهما ) : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء ( * 2 ) . و ( ثانيهما ) : صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ( * 2 ) . وربما يجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة بحملهما على إرادة لون الحناء دون نفسه ويدفعه : إن ذلك خلاف الظاهر بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين . ( منها ) : قوله : يمسح فوق الحناء . لأنه كالصريح في أن المراد به هو الجسم الخارجي الذي يتصور له فوق وتحت وظاهر أن اللون عرض وليس للأعراض تحت ولا فوق . و ( منها ) : قوله : ثم يطليه الحناء . وظهوره بل صراحته في إرادة الجسم الخارجي غير قابل للانكار ، فإن الطلي بماء الحناء أمر غير معهود . و ( منها ) : قوله : والحناء عليه ، فإنه أيضا ظاهر في الجسم الخارجي فهذا الجمع غير صحيح . والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقية وذلك لأن الروايتين وإن
هامش
( * 1 ) راجع الجواهر ص 304 من الجزء الثاني من الطبعة الحديثة ( * 2 ) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 3 ) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل
كتاب الطهارة — صفحة 153 | السيد الخوئي