تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الناصية . وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ( 1 ) وإن كان واقعا على المقدم ،
ولا يجوز المسح على الحائل ( 2 ) من العمامة أو القناع أو غيرهما ،
شرح
مقتضى الأدلة الآمرة بمسح الرأس والمقدم إنما هو وجوب مسح البشرة . - في نفسها - والشعر خارج عن العضو كما مر ، إلا أن القرينة الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت على المقدم والرأس ولا قرينة على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على أطرافه إذا تدلى إليه بنفسه ونزل على المقدم . فما ربما يظهر من المحقق الهمداني ( قده ) من الميل إلى الحكم بالاجتزاء فيما لا يمكن المساعدة عليه . وأما الشعور النابتة على أطرافه المتدلية إلى المقدم واسطة العلاج كالخرقة واليد ونحوهما فلا كلام في عدم كفاية المسح عليها لعدم كونها معدودة من شعور المقدم ولا من توابعه عرفا . ( 1 ) ظهر الوجه في ذلك مما بيناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ . عدم جواز المسح على الحائل . ( 2 ) للأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس ، لأنها تدلنا بأنفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع ونحوهما ، إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدم والرأس فلا يكون المسح عليهما مسحا على الرأس أو المقدم مضافا إلى الأخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو ادخال الإصبع تحتها . والمسح على الرأس ( * 1 ) . خلافا لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل
هامش
( * 1 ) راجع ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
كتاب الطهارة — صفحة 152 | السيد الخوئي