تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( الثاني عشر ) دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه ( 1 ) .
شرح
وانقطع جماعه وهو حي بست ديات ( * 1 ) ولكن الظاهر : أن الصحيحة أجنبية عن المسألة فإن المراد من انقطاع الجماع ، ليس عدم انزال الماء جزما مع التمكن منه بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكن من الجماع فالنتيجة : أنه لا دليل في المسألة فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام فإذن : المرجع فيه الحكومة لما عرفت من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الحكومة . ( بقي هنا أمران ) ( الأول ) إن صحيحة إبراهيم بن عمر دلت على أن في ذهاب الفرج دية كاملة ولا نعرف لذهاب الفرج المرتب على الضرب معنى غير انقطاع الجماع ، والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله وأما حمله على سلس البول كما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول فبعيد جدا ( الثاني ) أن المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن . ومقتضى الصحيحة : أن فيه دية كاملة ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لذلك ، بل مقتضى اطلاق كلامهم من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته : إن فيه ثلثي الدية . ( 1 ) وفاقا للأكثر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجل داس بطن رجل حتى أحدب في ثيابه
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 369 | السيد الخوئي