( الثاني عشر ) دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه
ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه ( 1 ) .
شرح
وانقطع جماعه وهو حي بست ديات ( * 1 ) ولكن الظاهر : أن الصحيحة
أجنبية عن المسألة فإن المراد من انقطاع الجماع ، ليس عدم انزال الماء
جزما مع التمكن منه بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكن
من الجماع فالنتيجة : أنه لا دليل في المسألة فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير
تام فإذن : المرجع فيه الحكومة لما عرفت من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا
ففيه الحكومة .
( بقي هنا أمران ) ( الأول ) إن صحيحة إبراهيم بن عمر دلت على
أن في ذهاب الفرج دية كاملة ولا نعرف لذهاب الفرج المرتب على الضرب
معنى غير انقطاع الجماع ، والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله
وأما حمله على سلس البول كما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول فبعيد
جدا ( الثاني ) أن المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن . ومقتضى
الصحيحة : أن فيه دية كاملة ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لذلك ، بل
مقتضى اطلاق كلامهم من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته : إن فيه
ثلثي الدية .
( 1 ) وفاقا للأكثر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع )
قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجل داس بطن رجل حتى أحدب في ثيابه
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .