تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
نقل عظامها خمسون دينار ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس ( 1 ) وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا . الحديث ( * 1 ) ثم إن المراد من الركبة في صدر المعتبرة كلتا الركبتين فإنه مضافا إلى أن في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرح في نفس المعتبرة بذلك وهو قوله ( ع ) : ( منها دية كسرها مائة دينار ) وعلى ذلك فالمعتبرة قد تعرضت لبيان مقدار دية كلتيهما معا إلى قوله ( ع ) ( ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ) وأما قوله ( ع ) : فإن رضت فعثمت فالظاهر أنه في مقام بيان دية الرض مع العثم في إحداهما وذلك بقرينة قوله ( ع ) بعد هذه الجملة ( فإن فكت ) فإن المراد منه فك إحداهما جزما نظرا إلى أن دية كسرها مائة دينار وبطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء ( أعشار ) من المائة ثلاثين دينار ويؤيد ذلك ما تقدم من أن الرض مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو . ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .