نقل عظامها خمسون دينار ، ودية فكها ثلاثون دينارا ،
وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس ( 1 ) وفي قرحتها
التي لا تبرأ ثلث دية كسرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال :
وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها خمسون دينارا ،
ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها
مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت
ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن
فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا . الحديث ( * 1 )
ثم إن المراد من الركبة في صدر المعتبرة كلتا الركبتين فإنه مضافا إلى
أن في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرح في نفس
المعتبرة بذلك وهو قوله ( ع ) : ( منها دية كسرها مائة دينار ) وعلى
ذلك فالمعتبرة قد تعرضت لبيان مقدار دية كلتيهما معا إلى قوله ( ع )
( ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ) وأما قوله ( ع ) : فإن رضت
فعثمت فالظاهر أنه في مقام بيان دية الرض مع العثم في إحداهما
وذلك بقرينة قوله ( ع ) بعد هذه الجملة ( فإن فكت ) فإن المراد منه
فك إحداهما جزما نظرا إلى أن دية كسرها مائة دينار وبطبيعة الحال
تكون ثلاثة أجزاء ( أعشار ) من المائة ثلاثين دينار ويؤيد ذلك ما تقدم من أن
الرض مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .