تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ( 1 ) ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته ( 2 ) .
شرح
بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فإن مقتضى اطلاق هذه الروايات هو أن في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها ، وتدل على ذلك أيضا الروايات الآتية الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . ( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة ، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكور وأربعمائة في الإناث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم ( * 1 ) فإن مقتضى اطلاق تلك الروايات وصحيحة محمد بن قيس هو أن في قطع أنف الذمي أو يديه أو ما شاكل ذلك تمام ديته وهو ثمانمائة درهم ، وفي الذمية تمام ديتها وهو أربعمائة درهم ، وفي قطع يدي الذمي أو رجليه نصف ديته وهو أربعمائة درهم وفي الذمية نصف ديتها وهو مأتا درهم . ( 2 ) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات السابقة معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ( * 2 ) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 5 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 316 | السيد الخوئي