تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والبكر ( 1 ) وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة ( 2 ) . ( الخامس عشر ) الأليتان وفي قطعهما معا دية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ( 3 ) . ( السادس عشر ) الرجلان وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 4 ) ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين . ( 2 ) لما سبق من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة . ( 3 ) تدل على ذلك ما تقدم من العمومات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية ، نعم : إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مر . ( 4 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه ، وتدل عليه النصوص العامة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وعدة نصوص خاصة : منها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحدة نصف الدية . الحديث ( * 1 ) ومنها ما ورد في عدة موارد من معتبرة ظريف .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 .