والبكر ( 1 ) وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في
الرجل الحكومة ( 2 ) .
( الخامس عشر ) الأليتان
وفي قطعهما معا دية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف
الدية ( 3 ) .
( السادس عشر ) الرجلان
وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 4 )
ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين .
( 2 ) لما سبق من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة .
( 3 ) تدل على ذلك ما تقدم من العمومات الدالة على أن كل ما في
الانسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية ، نعم : إذا
لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مر .
( 4 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه ، وتدل
عليه النصوص العامة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية
وفي أحدهما نصف الدية وعدة نصوص خاصة : منها معتبرة سماعة عن
أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحدة نصف الدية . الحديث ( * 1 ) ومنها
ما ورد في عدة موارد من معتبرة ظريف .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 .