Skip to main content

كتاب النكاح — Page 158

Contributors:

P.158
الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه ( 1 ) .
Commentary
عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح ، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل وهو مفقود . ( 1 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .
كتاب النكاح — Page 158 | السيد الخوئي