من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة
ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 1 ) ، بل يجوز المس واللمس
حينئذ ( 2 ) .
ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من
الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس ( 3 ) . ومنها
معارضة ( 4 ) كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة
حرمة النظر أو اللمس . ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداءا ( 5 )
شرح
الحكم بالجواز للرجل أيضا نظرا إلى أنها مكرهة ؟ .
( 1 ) أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار
إلى الأجنبي .
( 2 ) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة
أما جوابه ( ع ) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس
بالمعالجة فيما اضطرت إليه ، وحيث إن من الواضح أن المعالجة بطبعها
تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا .
( 3 ) لمزاحمة المهم للأهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة .
( 4 ) في تعبيره ( قد ) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير
بالمزاحمة ، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم
الأهم بحسب نظر الشارع طبعا .
( 5 ) وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) .
( قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت
بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على