تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 1 ) ، بل يجوز المس واللمس حينئذ ( 2 ) .
ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس ( 3 ) . ومنها معارضة ( 4 ) كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداءا ( 5 )
شرح
الحكم بالجواز للرجل أيضا نظرا إلى أنها مكرهة ؟ . ( 1 ) أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي . ( 2 ) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة أما جوابه ( ع ) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه ، وحيث إن من الواضح أن المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا . ( 3 ) لمزاحمة المهم للأهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة . ( 4 ) في تعبيره ( قد ) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير بالمزاحمة ، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم الأهم بحسب نظر الشارع طبعا . ( 5 ) وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) . ( قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على