تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها ( 1 ) . وصحيحة الصفار : ( قال : كتبت إلى الفقيه ( ع ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( ع ) : تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله ) ( 2 ) وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : ( قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها ) ( 3 ) . فإن هذه الروايات الثلاث تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة والمذكور في الروايتين الأولى والثالثة كلمة ( تسفر ) وهي تدل باطلاقها على جواز النظر إلى تمام الوجه ، إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقهما بما يظهر بعد لبس النقاب وذلك لأجل ما ورد في مكاتبة الصفار .
هامش
( 1 ) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلا نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات غير أنه مركب من صدر النص الأول وذيل النص الثالث . نعم النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران الأولى سنة 1288 ه‍ والثانية في سنة 1313 ه‍ فراجع . ( 2 ) تقدم آنفا ( 3 ) تقدم آنفا