تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم ( 1 ) . خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات . وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا ( 2 ) ، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : أي والله ) ، وذلك لاعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة ( 3 )
شرح
( 1 ) وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فإنه إنما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فإنه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة ، إلا أن المذكور في النص ليس ذلك وإنما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( ع ) وهو شامل للمنتسبة من جهة الأم على حد شموله للمنتسبة من جهة الأبوين كما هو أوضح من أن يخفى . ( 2 ) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق ( قده ) . ( 3 ) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا ، والحال أنه لا يمكن لفقيه الالتزام به .