شهوة أيضا ( 1 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا
مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر
النشر ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة
على اللامس والناظر على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط
الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو
المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأن موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على
الشهوة دون العكس .
( 2 ) لشمول النصوص له .
( 3 ) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطئ إليهما قياس مع الفارق
نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لا ينظر الله
تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) ( 1 ) ، وما روى عنه صلى الله عليه وآله :
( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ( 2 ) . إلا أن
ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما .
( 4 ) لما تقدم . نعم نسب إلى صاحب الجواهر ( قده ) الحاق النظر
واللمس بالوطئ في تحريم ابنة المعقود عليها ، وقد تقدم الكلام فيه
حيث عرفت أن القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى
جملة من النصوص إلا أنها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم : ( قال
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 170 .
( 2 ) الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .