تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شهوة أيضا ( 1 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأن موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس . ( 2 ) لشمول النصوص له . ( 3 ) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطئ إليهما قياس مع الفارق نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) ( 1 ) ، وما روى عنه صلى الله عليه وآله : ( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ( 2 ) . إلا أن ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما . ( 4 ) لما تقدم . نعم نسب إلى صاحب الجواهر ( قده ) الحاق النظر واللمس بالوطئ في تحريم ابنة المعقود عليها ، وقد تقدم الكلام فيه حيث عرفت أن القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص إلا أنها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم : ( قال
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 170 . ( 2 ) الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .