تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وأشكل من ذلك ( 1 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان : من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا
شرح
من العناوين إلا على نحو العناية والمجاز باعتبار أنهن كن متصفات بتلك الأوصاف . ( 1 ) لعدم صدق الزنا باعتبار ظهوره في الحي ولعدم قصده إلى الفعل . ( 2 ) بل هو المقطوع به . ( 3 ) وهو لا يتم بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على ما ذهب إليه المشهور فإن دعوى أن الزوجية هذه هي الزوجية السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلا فالمعدوم لا يعاد ، فإن الزوجية السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلا فهي زوجية جديدة نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فإن الملكية التي تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة نعم بناء على ما اخترناه من أن البينونة لا تحصل إلا بالطلاق وانقضاء العدة ،