وأشكل من ذلك ( 1 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما
لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة
رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى
ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) .
وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا
فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان :
من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا
شرح
من العناوين إلا على نحو العناية والمجاز باعتبار أنهن كن متصفات
بتلك الأوصاف .
( 1 ) لعدم صدق الزنا باعتبار ظهوره في الحي ولعدم قصده
إلى الفعل .
( 2 ) بل هو المقطوع به .
( 3 ) وهو لا يتم بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على
ما ذهب إليه المشهور فإن دعوى أن الزوجية هذه هي الزوجية
السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلا فالمعدوم لا يعاد ، فإن الزوجية
السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلا فهي زوجية جديدة
نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فإن الملكية التي
تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة نعم بناء
على ما اخترناه من أن البينونة لا تحصل إلا بالطلاق وانقضاء العدة ،