تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
في فرجها نشر الحرمة ، على اشكال ( 1 ) .
بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال ( 2 ) أيضا .
شرح
تقيد الجارية في شئ منها بالبالغة وأما بالنسبة إلى غير هذا المورد كالزنا بالأجنبية فاثبات الحكم للزاني بغير البالغة مشكل جدا إذ المذكور في الأدلة عنوان المرأة وهي ظاهرة في غيرها ، اللهم إلا أن يقال : أن مقتضى ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع حيث إن الحكم ثابت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه محرما ، أنه لا خصوصية للبالغة وهذه الدعوى غير بعيدة ، إلا أن الذي يهون الخطب إنا لم نلتزم بثبوت الحرمة في جميع هذه الموارد . ومن هنا يظهر الفرق بين المقام ومسألة اللواط حيث ألغينا خصوصية المرأة هنا وأثبتنا الحكم للزنا بغير البالغة في حين لم نرتض الغاء خصوصية الرجل في اللائط ، وقلنا أن الحكم لا يثبت في لواط الصبي بمثله أو بكبير ، فإن الحكم لما كان يثبت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه حراما لم يكن لعنوان المرأة خصوصية ، بخلاف الرجل حيث لا يصدر الفعل من الصبي حراما . ( 1 ) قوي جدا فإن الرضيع كالنائم لا قصد له بالمرة ولا ينسب الفعل إليه ، كما أن المذكور في النصوص على ما عرفت ( هو الرجل والشاب فلا وجه للتعدي عنهما إلى الرضيع حتى ولو ارتضينا التعدي عنهما إلى غير البالغ ، وذلك لعدم صدق الزنا أو الافضاء المذكورين في النصوص بل وحتى المجامعة . ( 2 ) لظهور الزنا بالخالة أو الأجنبية في الفعل بالمرأة الحية ، وإلا فإن الميتة لا يصدق عليها عنوان الخالة أو العمة أو ما شاكلهما