تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قبل إن يطأها الأب حرمت على الأب ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) وتدل عليه روايتان : الأولى : رواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل إن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية ) ( 1 ) . إلا أنك قد عرفت فيما تقدم أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد ، على أن في دلالتها توقفا لأنها تتضمن تحريم الزوجة لو زنا بها الابن قبل أن يطأها الابن وهو مما لم يلتزم به أحد إلا شاذ ، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها . الثانية : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي : ( قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال : أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها ) ( 2 ) . وهي معتبرة سندا ودلالتها على الحرمة واضحة ، فتكون هي المعتمد في المقام . لكنها معارضة بصحيحتين تدلان على الجواز وهما : أولا : صحيحة مرازم : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 393 | السيد الخوئي