تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وكذا إذا شك في السبق والاقتران ( 1 ) بناء على البطلان مع الاقتران .
( مسألة 22 ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما ( 2 ) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة ( 3 ) .
شرح
كونه العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الأخ أو ابنة الأخت . ولا يعارض ذلك بأصالة عدم كون ابنة الأخ أو ابنة الأخت زوجة له حين تزوجه من العمة أو الخالة لأنها لا تثبت التأخر إلا بالملازمة ومن هنا فيحكم بصحة العقدين معا لا محالة . ( 1 ) لما تقدم من استصحاب عدم كون العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الأخ أو ابنة الأخت . ( 2 ) وحكم بفساد العقد لاستصحاب عدم الإذن ولا مجال للتمسك بأصالة الصحة نظرا لما ذكرناه غير مرة من أن أصالة الصحة بمعنى ترتب الأثر على العقد والحكم بصحته لم يثبت بدليل لفظي وإنما هي ثابتة بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل ، ومن هنا فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام ، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد للشك في تحقق شرطه ، المقتضية للحكم بالفساد نظير الحكم في بيع الراهن العين المرتهنة مدعيا إذن المرتهن وانكار المرتهن ذلك . ( 3 ) لما تقدم .
كتاب النكاح — صفحة 369 | السيد الخوئي