تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
والبنت بالابن ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر اجراء صيغة البيع ونحوه ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 3 )
شرح
وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد ، ( 1 ) وذلك فلأن عنوان الابن لم يذكر إلا في بعض النصوص ، والمذكور في أكثرها إنما هو عنوان الولد ، ومقتضى اطلاقه هو عدم اختصاص الحكم بالابن وعمومه للبنت أيضا ، بل يمكن استفادة التعميم من النصوص التي دلت على أن الحكم بجواز تقويم الأب لجارية ابنه الصغير ارفاق في حق الأب ، إذ أن من الواضح أن الارفاق في حقه لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة ، وإنما هو ثابت في جارية ابنته الصغيرة أيضا . ( 2 ) لا يخفى أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في حلية الجارية ، إذ أن المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح أنه عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط ، ومن هنا فلا بد من أجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء المعاملة المعاطاتية . ( 3 ) لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على عدم اعتبارها ، بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك بالاطلاق وذلك لأن هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للأب في هذا الحكم ، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للأب خصوصية بل كان الحكم ثابتا في جميع الأولياء سواء أكان الحاكم الشرعي أم