والبنت بالابن ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر
اجراء صيغة البيع ونحوه ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وكذا
لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 3 )
شرح
وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد ،
( 1 ) وذلك فلأن عنوان الابن لم يذكر إلا في بعض النصوص ،
والمذكور في أكثرها إنما هو عنوان الولد ، ومقتضى اطلاقه هو عدم
اختصاص الحكم بالابن وعمومه للبنت أيضا ، بل يمكن استفادة التعميم
من النصوص التي دلت على أن الحكم بجواز تقويم الأب لجارية ابنه
الصغير ارفاق في حق الأب ، إذ أن من الواضح أن الارفاق في حقه
لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة ، وإنما هو ثابت في
جارية ابنته الصغيرة أيضا .
( 2 ) لا يخفى أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في
حلية الجارية ، إذ أن المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح أنه
عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو
لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط ، ومن هنا فلا بد من
أجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء
المعاملة المعاطاتية .
( 3 ) لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على
عدم اعتبارها ، بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك
بالاطلاق وذلك لأن هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للأب
في هذا الحكم ، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للأب خصوصية
بل كان الحكم ثابتا في جميع الأولياء سواء أكان الحاكم الشرعي أم