تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي ( 1 ) ، وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اختار صاحب الجواهر ( قده ) الجواز للأولين مستدلا بأن الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما ، نعم لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار أنه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري . وفيه : أنه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري للغير بوكالة ، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أن عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي ( ع ) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه ( ع ) إنما كان يشتري لنفسه إذ من البعيد جدا تصديه ( ع ) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه . إذن : فلا مقتضى للقول بجواز النظر للوكيل والولي . ( 2 ) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ، ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فإنه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون الوكيل والولي . ( 3 ) ذهب إليه المحقق ( قده ) في الشرايع معللا : بأنهن بمنزلة الإماء والظاهر أن مراده ( قده ) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك فإن الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهن
كتاب النكاح — صفحة 34 | السيد الخوئي