بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي ( 1 ) ،
وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اختار صاحب الجواهر ( قده ) الجواز للأولين مستدلا بأن
الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما ، نعم لا يجوز
ذلك في الفضولي باعتبار أنه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري .
وفيه : أنه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر
للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري
للغير بوكالة ، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أن
عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي ( ع ) كما جاء في رواية
الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه ( ع ) إنما كان يشتري لنفسه إذ
من البعيد جدا تصديه ( ع ) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على
الجواز لغير المشتري لنفسه .
إذن : فلا مقتضى للقول بجواز النظر للوكيل والولي .
( 2 ) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه
بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ،
ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فإنه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون
الوكيل والولي .
( 3 ) ذهب إليه المحقق ( قده ) في الشرايع معللا : بأنهن بمنزلة
الإماء والظاهر أن مراده ( قده ) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين
إذ لم يقم دليل على ذلك فإن الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهن