تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ( 1 ) ، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ( 2 ) وكذا في المسألة السابقة .
شرح
المقام مصداقية باعتبار أنها ناشئة من الشك في كون المرأة من مصاديق العام أو الخاص ، ولا مجال فيها للتمسك بالعام . وإنما المستند هو الأصول ، ومن هنا فإن كان هناك أصل ينقح الموضوع كما لو كانت المرأة في العدة الرجعية ثم شككنا في خروجها منها للشك في زمان وقوع الطلاق أو مضي الأقراء أو كان الشك في كون عدتها رجعية أو بائنة للشك في كون طلاقها الطلاق الثالث أو ما دونه ، كان مقتضى الاستصحاب الموضوعي في الفرض الأول هو بقاءها في العدة وبه تثبت الحرمة بناء على القول بها لا محالة كما أن مقتضى أصالة عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا هو الحكم بكون العدة رجعية فيجري عليها حكمها . وإن لم يكن هناك أصل موضوعي فيما أن اعتداد المرأة بالعدة الرجعية أمر حادث ومسبوق بالعدم فلا مانع من استصحاب عدمه . ونتيجة لذلك فلا يترتب على الزنا بها حكم الزنا بذات العدة الرجعية ( 1 ) لاستصحاب بقاءها في العدة كما تقدم . ( 2 ) وذلك لصدق الزنا على كل منهما بنحو واحد ، لأنه على ما عرفت عبارة عن الوطئ من غير استحقاق بالأصالة وهو صادق على الوطئ في الدبر على حد صدقه على الوطئ في القبل .