تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لم تحرم عليه ولا تثبت الدية ( 1 ) كما مر ، ولكن الأحوط ( 2 ) الانفاق عليها ما دامت حية .
( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب
شرح
( 1 ) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين ، وقد عرفت أن اطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الثانية إما لترجيح إطلاق الأولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة . ( 2 ) الأولى ، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة . ( 3 ) بل هو المتعين ، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( 1 ) هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقا . إلا أننا وبفضل الأدلة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص ممكنا ، وكانت الجناية عمدية ، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .