والأمة والحرة ( 1 ) لاطلاق الخبر ، كما أن مقتضاه عدم الفرق
بين الحاضر والمسافر ( 2 )
شرح
فتذروها كالمعلقة ) ( 1 ) .
إلا أنه أجنبي عن محل كلامنا ، وعليه يتضح أن الصحيح في
المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابة دون غيرها .
( 1 ) قال في الجواهر : ( أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا
من الأصحاب وربما كان ظاهر اطلاق النص والفتوى دخولها ) وهو
الصحيح فإن مقتضى اطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير
فرق بين الحرة والأمة .( 2 ) وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال
" من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق
عليه أن المرأة عنده ، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم
إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج
بل يعتبر كون زوجته عنده .
نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه
للمسافر حسنا .
وبعبارة أخرى : أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة
بالحاضر ، وذلك لظهور قوله : ( تكون عنده المرأة الشابة ) في
حضور زوجته عنده ، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في
أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا : ( فلان عنده السكينة ) مثلا
أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط .
هامش
( 1 ) النساء : 129 .