تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والأمة والحرة ( 1 ) لاطلاق الخبر ، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر ( 2 )
شرح
فتذروها كالمعلقة ) ( 1 ) . إلا أنه أجنبي عن محل كلامنا ، وعليه يتضح أن الصحيح في المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابة دون غيرها . ( 1 ) قال في الجواهر : ( أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب وربما كان ظاهر اطلاق النص والفتوى دخولها ) وهو الصحيح فإن مقتضى اطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير فرق بين الحرة والأمة .( 2 ) وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال " من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أن المرأة عنده ، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج بل يعتبر كون زوجته عنده . نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه للمسافر حسنا . وبعبارة أخرى : أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضر ، وذلك لظهور قوله : ( تكون عنده المرأة الشابة ) في حضور زوجته عنده ، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا : ( فلان عنده السكينة ) مثلا أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط .
هامش
( 1 ) النساء : 129 .
كتاب النكاح — صفحة 145 | السيد الخوئي