ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها
زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله ، فعن الباقر ( ع ) :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخد أهلا لعل
الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " ( 1 * ) .
( مسألة 2 ) : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد
مستحب أيضا ، قال الله تعالى ( فأنكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 * ) ، والظاهر عدم اختصاص
الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منها
ومن التسري بالإماء .
( مسألة 3 ) : المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد
به القربة أو لا ، نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة
على قصد القربة .
( مسألة 4 ) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه
وطبيعته . وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ( 1 )
شرح
( 1 ) وتفصيل ذلك : أن النكاح ينقسم إلى محرم وغير محرم والمحرم
تارة يكون محرما بالذات وأخرى يكون محرما بالعرض والأخير قد
يقبل الزوال وقد لا يقبله فتكون الحرمة دائمية فمن الأول حرمة
هامش
( 1 * ) الوسائل ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
( 2 * ) النساء : 3 .