وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلا في خمس : عرس أو
خرس أو عذار أو وكار أو ركاز . العرس التزويج ،
والخرس النفاس ، والعذار الختان ، والوكار شراء الدار ،
والركاز العود من مكة " ( 1 * ) . ومنها الخطبة أمام العقد بما
يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة ( ع ) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر
كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ،
ولا يبعد استحبابها أما الخطبة أيضا . ومنها الاشهاد في
الدائم والاعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا .
ومنها ايقاع العقد ليلا .
( مسألة 6 ) : يكره عند التزويج أمور : منها إيقاع
العقد والقمر في العقرب ، أي في برجها لا المنازل المنسوبة
إليها وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة . ومنها ايقاعه
يوم الأربعاء . ومنها ايقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر
وهي الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ،
والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس
والعشرون ومنها إيقاعه في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو
هامش
( 1 * ) الوسائل ج 14 باب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .