تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ويجب أيضا للطواف الواجب ( 1 ) وهو ما كان جزء للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ( 2 ) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ( 3 ) نعم هو شرط في صحة صلاته . ويجب أيضا بالنذر ( 4 ) والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا ( 5 ) وتوقف الاخراج أو التطهير
شرح
إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة وعليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط . ( 1 ) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدمتان ( * 1 ) وغيرهما من النصوص . ( 2 ) ادعي الاجماع على أن الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ويدل عليه قوله عز من قائل : وأتموا الحج والعمرة لله ( * 2 ) ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار . ( 3 ) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها ( عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( * 3 ) ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء . ( 4 ) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه . وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شئ من غاياته . ( 5 ) والجامع ما إ ذا وجب مس الكتاب والكلام في هذه المسألة يقع
هامش
( * 1 ) في ص 509 ( * 2 ) البقرة : 2 : 196 ( * 3 ) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 518 | السيد الخوئي