تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
( الثانية ) : ما دل على أن المذي ينقض الوضوء مطلقا سواء أكان عن شهوة أم لم يكن وذلك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستحي أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( * 1 ) وبالاطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال : المذي منه الوضوء ( * 2 ) . ( الثالثة ) : الأخبار الدالة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة وبين الخارج لا عن شهوة بالنقض في الأول دون الأخير وذلك كرواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل ، قال : أحد لك فيه حدا ؟ قال . قلت نعم جعلت فداك قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء ( * 3 ) وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض ( * 4 ) وغيرهما من الأخبار . ( الرابعة ) : ما ورد في عدم ناقضية المذي الخارج بشهوة وذلك كصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ( * 5 ) . والوجه في عدم الحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مرة من أن التعبير ،
هامش
( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 496 | السيد الخوئي