أو حكاية الأذان ( 1 ) أو تسميت العاطس ( 2 )
شرح
بياع السابري وفي بعض الأخبار المروية عن أبي عبد الله عليه السلام سألته أتقرء
النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ قال تقرؤون ما شاءوا ( * 1 )
وهي بظاهرها يقتضي عدم كراهية قراءة القرآن مطلقا وفي الجواهر : لم أعثر على
مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها . وهو مقتضى الجمع بين الروايتين
لصراحة الأولى في المنع وعدم الترخيص في الزائد على آيتي الكرسي والحمد ،
والثانية تقتضي الجواز ، والجمع بين المنع والجواز ينتج الكراهة .
( 1 ) لرواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سمعت الأذان
وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك
الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال ( * 2 ) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن
العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل
حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل
كما يقول المؤذن ( * 3 ) ورواية سليمان بن مقبل المديني قال : قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما
يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق ( * 4 )
( 2 ) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أبي
يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه ( * 5 ) هذا إن
أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه . وأما لو أريد به ظاهره وهو الدعاء للغير
عند العطاس فلم ترد رواية في استثنائه في المقام نعم يمكن أن يندرج تحت
هامش
( * 1 ) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 5 ) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .