تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
على قبر المؤمنين ( 1 ) إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما ( 2 ) واستصحاب الدرهم البيض ( 3 ) بل مطلقا ( 4 ) إذا كان عليه أسم الله ( 5 ) أو محترم آخر ، إلا أن يكون مستورا ( 6 ) والكلام ( 7 )
شرح
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار ( * 1 ) ( 1 ) قال في كشف الغطاء : يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترما وإذا كان محترما فمحرم وربما كان مكفرا . ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف . ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى . ( 2 ) لحرمة هتك المؤمن حيا وميتا . ( 3 ) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا ( * 2 ) . ( 4 ) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه أسم الله لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة وفيه ما لا يخفى على الفطن . ( 5 ) لعله لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر كذا في الجواهر . ( 6 ) لقوله عليه السلام في الرواية المتقدمة : إلا أن يكون مصرورا . كما مر ( 7 ) لرواية أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة ( * 3 ) ورواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على
هامش
( * 1 ) كنز العمال ج 5 ص 87 ( * 2 ) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .