على قبر المؤمنين ( 1 ) إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما ( 2 ) واستصحاب الدرهم
البيض ( 3 ) بل مطلقا ( 4 ) إذا كان عليه أسم الله ( 5 ) أو محترم آخر ، إلا أن
يكون مستورا ( 6 ) والكلام ( 7 )
شرح
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار ( * 1 )
( 1 ) قال في كشف الغطاء : يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترما
وإذا كان محترما فمحرم وربما كان مكفرا . ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف .
ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى .
( 2 ) لحرمة هتك المؤمن حيا وميتا .
( 3 ) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه كره أن يدخل الخلاء
ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا ( * 2 ) .
( 4 ) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه أسم
الله لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة وفيه ما لا يخفى
على الفطن .
( 5 ) لعله لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر كذا
في الجواهر .
( 6 ) لقوله عليه السلام في الرواية المتقدمة : إلا أن يكون مصرورا . كما مر
( 7 ) لرواية أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء
فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة ( * 3 ) ورواية صفوان عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على
هامش
( * 1 ) كنز العمال ج 5 ص 87
( * 2 ) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .