تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
اللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءة ولم يتبرء وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطئ الأمة الحامل من زوجها أو من المحلل له أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرء فلا مانع من اندراج المحللة فيمن يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرء لأن الأمة إذا حرم وطيها لا بد من الرجوع فيها إلى اطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطيها من الإماء فمع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ولا يمكن قياسها على المزوجة فما أفاده الماتن ( قده ) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على اطلاقه . و ( ثانيهما ) : أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن ( قده ) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني ( قده ) فيما عقد له من الباب وسماء بباب ما يحرم من الإماء وتحل وتعرض لها صاحب الوسائل ( قده ) أيضا فليراجع ( فمنها ) : ما إذا ملك أخت أمته و ( منها ) : ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لأنهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة و ( منها ) : ما إذا ملك بنت أمته و ( منها ) : غير ذلك من الموارد ومع حرمة الوطئ يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالأولى حينئذ أن يقال : يحرم
هامش
( * 1 ) راجع ب 2 و 7 و 8 و 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل . ( * 2 ) راجع المجلد الثالث من الوافي ص 45 م 12 . ( * 3 ) راجع ب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 362 | السيد الخوئي