والزوج والزوجة ( 1 ) والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 2 )
فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ،
والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 3 ) .
( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة ( 4 )
شرح
عن مثله لأنهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن
غير المميزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم وهي سيرة متصلة بزمان
المعصومين عليهم السلام ولم يردع عنها في أي دليل .
( 1 ) لأن الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج
وما ملكت أيمانهم ، على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطئ
الجائز لهما ، وكذلك الحال في المالك ومملوكته .
( 2 ) لجواز الوطئ وعدم وجوب التحفظ على الفرج في حقهما وقد مر أن
جواز النظر من اللوازم العادية للوطئ واللمس الجائزين لهما .
( 3 ) لاطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى
عورة الغير .
( 4 ) المسألة منصوصة وقد عقد لها بابا في الوسائل ومن جملة ما ورد في
المسألة خبر الحسين بن علوان المتقدم نقله عن قرب الإسناد عن جعفر عن
أبيه عليه السلام أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ( * 1 ) .
( تنبيهان ) :
( أحدهما ) : أن مقتضى الأخبار الواردة في المنع عن وطئ الأمة
الموجة والنظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولا بها وعدمه
لاطلاقها . وأما الأمة المحللة فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها
هامش
( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .