تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
في الأخبار لأنه الغالب في انقلاب الخمر لا من جهة أن مطهرية الانقلاب مختصة بذلك . بل يأتي أن الانقلاب مطهر في جميع الأعيان النجسة ولا تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فليلاحظ . و ( ثانيهما ) : ملاحظة ذيل كلام الماتن ( قده ) حيث قال : الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها . حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهارة في المتنجسات لما سنذكره في المسألة الخامسة إن شاء الله . وإنما هو مطهر في الأعيان النجسة من دون أن تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فضلا عن اختصاصها بانقلاب الخمر خلا فالانقلاب على ذلك من أقسام المطهرات من دون حاجة في ذلك إلى الأخبار وإنما احتجنا إليها في خصوص انقلاب الخمر خلا من جهة نجاسة إنائها حال خمريتها وهي موجبة لتنجسها بعد انقلابها خلا . وهذا كله في هذه المسألة ( المسألة الثانية ) : أن الخمر إذا صب فيهما مقدار من الماء أو غيره حتى زالت سكرها من دون أن تنقلب خلا أو ماء أو غيرهما كما في المسألة المتقدمة بل استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه وحصلت منهما طبيعة ثالثة فهل تطهر بذلك أو لا ؟ حكم الماتن بنجاستها وهو كما أفاده ( قده ) لأن ما ألقي في الخمر من ماء أو غيره يتنجس بمجرد ملاقاتهما فإذا زال عن الخمر اسكارها فلا محالة يتنجس به سواء بقي بحاله كما إذا استهلكت الخمر في الماء أم لم يبق كذلك كما إذا تبدلا حقيقة ثالثة وذلك لأن النجاسة في الأشياء المتنجسة غير طارئة على عناوينها وإنما تترتب على أجسامها كما مر وهي باقية بحالها بعد صيرورتهما طبيعة ثالثه فزوال العنوان في المتنجسات لا يؤثر في طهارتها ، ولم يقم دليل على أن الخمر إذا استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه حتى حصلت منهما طبيعة ثالثة ارتفعت
كتاب الطهارة — صفحة 187 | السيد الخوئي