تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

ولو في ظاهر الشرع ( 1 ) و ( منها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال . من الوسائل .

شرح
أو الحمامة وأشباههما وقد وطئت العذرة ( * 1 ) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف ( * 2 ) والناهية عن الشرب والتوضؤ مما وقع فيه دم ( * 3 ) أو مما شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دما أو الدجاجة التي في منقارها قذر ( * 4 ) لأن الشرب والتوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغسل والغسل . وحيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الأخبار وبين غيرها من أفرادها كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضؤ وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء . ( 1 ) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال أحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الأولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية . ( 2 ) لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المايعات فلا مناص من
هامش
( * 1 ) ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) كما في الصحيحة الأخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) راجع حديث سعيد الأعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 4 ) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الأسئار وغيرها