تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
و ( أما الثاني ) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 1 ) وكالظروف والتعفير ( 2 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب . والعصر ( 3 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله .
شرح
اشتراط بقاء الاطلاق في الماء مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسلة الأولى والثانية بحيث لو أنقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدد حكم بعدم طهارة المغسول به ( 1 ) يأتي الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، وإنما تكفي المرة الواحدة في المتنجس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد ( * 1 ) من أن كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فتخصيص الماتن اشتراط التعدد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجاري وفيه منع كما سيظهر . ( 2 ) خص لزوم التعفير في المتنجس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن ( قده ) فإنه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوة ويأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة . ( 3 ) لا ينبغي الاشكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهومان متغائران وكذلك الحال في الأخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلا للصب فقد ورد في بعضها ( إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله وأن
هامش
( * 1 ) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .