تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ( 1 ) إلا إذا علم أنه أراد القرض ( 2 ) . ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ( 3 ) إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة ( 4 ) . ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ، إلا مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ( 5 ) وللعامل أجرة عمله ( 6 )
شرح
تمام الربح له ، وقصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد أن لم يكن الآمر قد بضمان . ( 1 ) لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت . ( 2 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 3 ) لظهوره فيه . ( 4 ) لما تقدم . ( 5 ) لتبعية النماءات والأرباح للأصل فهي لمالك المال . ( 6 ) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كما لو كان رأس المال دينا ، وقد يفرض فساده من جهة اشتراط ما يخالف مقتضاه . والحكم في الأول كما أفاده ( قده ) فإن الربح بتمامه يكون للمالك ولا يعطي للعامل منه شئ باعتبار أنه لا أثر لجعل النسبة المعينة منه له ، فإنه قد بطل بعد امضاء الشارع للعقد ، لكن لما كان العمل بأمر من المالك لا على نحو المجانية ، واستيفاء العمل المحترم بضمان
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 79 | السيد الخوئي