تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( مسألة 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) . ( مسألة 7 ) الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو ( 2 ) وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . ( مسألة 8 ) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط ( 3 )
شرح
النقط في الثوب قبل الصلاة ، ولم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب بقاء العين حال الصلاة وعدمه ، وترك الاستفصال دليل العموم ، على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضها . بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها في أن النقط إنما كانت في ثوبه بمدة قبل الصلاة حتى نسيها ومع الأولوية والاطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب . ( 1 ) لاطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء أصابه مرة أو مرتين . ( 2 ) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقا لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية . ( 3 ) للمسألة صور : " الأولى " : ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس بالدم . ولا اشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات . " الثانية " : ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل