عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا ( 1 )
( مسألة 7 ) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في
اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد
وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على
المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة
الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع
يكفي الثلاث ( 2 ) والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم
وقوع أحدها في الطاهر .
شرح
الصلاة والالتزام بأن الامتثال الاجمالي كالتفصيلي مطلقا .
( 1 ) العبادة إنما يعتبر في صحتها أن يؤتى بها بداع قربى إلهي . وأما
خصوصياتها الفردية من حيث الزمان والمكان وغيرهما فهي موكولة إلى اختيار
المكلفين وللمكلف أن يختار أية خصوصية يريدها بلا فرق في ذلك بين استناد
اختياره الخصوصيات الفردية إلى داع عقلائي وعدمه - كما إذا اختار الصلاة
في مكان مشمس بلا داع عقلائي في نظره فإن صلاته محكومة بالصحة حيث أتى
بها بقصد القربة والامتثال هذا بحسب خصوصيات الأفراد العرضية أو الطولية
وكذلك الحال في المقام فإن العبادة بعد ما كانت صادرة بداع القربة فلا محالة
يحكم بصحتها سواء أكان اختياره الامتثال الاجمالي أو التفصيلي بداع عقلائي أم لم
يكن ، وعلى الجملة لا يعتبر في صحة الصلاة في الثوبين المشتبهين أن يكون
اختيار هذا النوع من الامتثال مستندا إلى داع عقلائي . بل اللازم أن يكون
أصل العبادة بداع إلهي والخصوصيات الفردية موكولة إلى اختيار المكلفين .
( 2 ) والضابط أن يزيد عدد المأتي به على عدد المعلوم بالاجمال بواحد فإنه