تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان ( 1 ) أولا محكوم بالطهارة ( 2 ) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ( 3 ) وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ( 4 ) كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ( 5 ) فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك ( 6 ) في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم
شرح
( 1 ) بأن علمنا بكون مايع دما وشككنا في أنه دم حيوان أو غيره ، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو مما كان يوجد تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء - أرواحناه فداه - . ( 2 ) إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلي أو لأصالة الطهارة وقد ذكرنا سابقا أن عموم ما دل على نجاسة الدم مختص بدم الحيوان ولا يشمل غيره . ( 3 ) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلي ولا يعارضه أصالة عدم كونه شيئا آخر لعدم ترتب أثر عليها . ( 4 ) بأن يكون الشك في نجاسة دمه ناشئا عن الشك في نفسه كما إذا شك في أنه مما له نفس سائلة أو لأنفس له ، ولا اشكال في الحكم بطهارته إما لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة . ( 5 ) بأن يكون الشك في نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله ، وأنه من الشاة أو من السمك - مثلا - مع العلم بحالهما وأن أحدهما المعين ذو نفس سائلة دون الآخر فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كونه من الشاة . ( 6 ) الشك في ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى