تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 1 ) .
شرح
المسألة حال المسألة المتقدمة عند تعدد المشهود به . وأما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة - كما إذا أخبرت البينة عن قطرة دم معينة وقعت في الإناء واختلفا في زمانه فقال أحدهما أنها وقعت فيه سابقا وقال الآخر أنها وقعت فيه فعلا - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة - الجامعة من حيث الزمان - بشهادتهما وقد مر أن الاختلاف في الزمان غير قادح في صحة الشهادة فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة ، حيث إن دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم ، لأنه اخبار عدل واحد والمفروض عدم ثبوت الطهارة به فهي هي بعينها . ( 2 ) قد مر وعرفت أن اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه واستيلائه أو عن كيفياته وأطواره إنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية ، ولا اشكال في تحققها في الموارد التي ذكرها الماتن ( قده ) عدا الأخير وذلك لأن السيد وإن كان مستوليا على عبده أو جاريته وهما تحت يده وسلطانه إلا أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك باطلاقه حتى في مثل السيد وعبده وإنما مدركها السيرة القطعية والمتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد إرادة مستقلة من ثياب وظروف ونحوهما مما لا يتصرف بإرادة منه واختيار وإنما يتصرف فيه صاحب اليد . وأما اخباره عن نجاسة أمر