تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مسألة 2 ) العلم الاجمالي كالتفصيلي ( 1 ) فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما . إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ( 2 ) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .
شرح
المانعية أو الشرطية بما إذا أحرزتا بطريق متعارف لأن المسألة غير معنونة في كلماتهم ولا طريق معه إلى تحصيل اجماعهم ودعوى أنه ليس بحدث وإنما هو أمر تخيله الوسواسي حدثا إنما تفيد في مقام الخديعة للارتداع ولا تنفع في تقييد المانعية أو الشرطية بوجه . فالصحيح بطلان عمله في مفروض المسألة - على تقدير مطابقة علمه الواقع - وأما ما ورد من النهي عن تعويد الخبيث وأن الوسوسة من الشيطان وأن من أطاعه لا عقل له فإنما ورد في صورة الشك في البطلان ومن هنا نهى عن نقض الصلاة ، فإن النقض أمر اختياري للمكلف حينئذ وكذلك الحال في متابعة الشيطان لأن موردها الشك كما عرفت . وكلامنا إنما هو في صورة العلم ببطلان العمل فهو منتقض في نفسه ولا معنى للنهي عن نقضه . ( 1 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك في مباحث القطع باشكالاته ونقوضه وأجوبتها . ( 2 ) القول بانحلال العلم الاجمالي بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان مشهورا عند المتأخرين عن شيخنا الأنصاري ( قده ) بل لم نجد قائلا بخلافه إلا أنه - كما ذكرناه في الأصول - مما لا أساس له فإن الخروج عن محل الابتلاء وعدمه سيان في تنجيز العلم الاجمالي إلا أن يكون خروجه عنه من جهة عدم قدرة المكلف عليه عقلا كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم على يده أو على جناح طائر قد طار ، فإن الاجتناب عن الطرف الآخر غير لازم حينئذ والوجه فيما ذكرناه من عدم التفرقة بين خروج بعض الأطراف