تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الاطلاق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره في ثبوتها وإن كان معتبرا في بعض الموارد الخاصة ؟ التحقيق أن خبر العدل الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كما يعتبر في الأحكام . والوجه فيه أن عمدة الدليل على حجية خبر العدل في الأحكام إنما هي السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأقوال الموثقين فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم وقد أمضاها الشارع بعدم الردع عنها ومن الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه بباب دون باب لأن حال الموضوعات الخارجية والأحكام عندهم على حد سواء وقد جرت سيرتهم على الركون والاعتماد على أخبار الثقات في جميع ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم وبها يثبت اعتبار خبره في الموضوعات التي منها بولية مايع أو تنجسه ونحوهما . ويؤيده ما ورد من النهي عن اعلام المصلي بنجاسة ثوبه بقوله عليه السلام لا مؤذنه حتى ينصرف ( * 1 ) نظرا إلى أن أخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبرا في مثلها لم يمكن لمنعه عن أخبار المصلي بنجاسة ثوبه وجه صحيح ونظيرها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء جميع بدنه حيث قال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ( * 2 ) ولا وجه له إلا ثبوت المخبر به بأخبار العدل الواحد . وقد يقال - كما قيل - إن رواية مسعدة بن صدقة ( * 3 ) رادعة عن السيرة العقلائية في الموضوعات الخارجية وذلك لأنه عليه السلام بعد ما حكم في الرواية بحلية الأشياء المشكوك فيها قال : والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة ( * 3 ) حيث حصر المثبت في الموضوعات الخارجية بالعلم والبينة ، ومنه يظهر أن خبر العدل الواحد لا اعتبار به في الموضوع الخارجي . ويندفع
هامش
( * 1 ) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .