تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 6 ) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 1 ) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
شرح
باعتبار وحدة المادة والانبعاث عن منبع مشترك قد تعددت طرق استخراجه كما في آبار النفط المتقاربة جدا . وأما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعددة بحسب الصدق العرفي فكلا ، لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال وكون القضية حقيقية المقتضية للحاظ كل معدن بحياله وانفراده ، ولا أثر للاتحاد والتقارب في نفي ذلك أبدا كما لعله ظاهر لا يخفى . ( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) بين العلم بتساوي أجزاء التراب بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع أو الزيادة فيجري حينئذ ، وبين صورة الشك واحتمال النقص فلا عملا بقاعدة الاشتغال للزوم احراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم . وقد ذكر مثل ذلك صاحب المدارك إلا أنه أشكل عليه في الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة أعني قوله عليه السلام : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس " ( 1 ) في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر ، فقبل التصفية لا وجوب ، فكيف يجزي الاخراج قبل مجئ وقت الخطاب والايجاب قال ( قدس سره ) : بل قد يدعي ظهور غيره في ذلك أيضا . ولكن ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإن لازم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3 .