وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ( 1 )
فلو اشتمل المعدن على
جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه
نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل
منها بلوغ النصاب ( 2 ) دون المجموع وإن كان الأحوط
كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها
سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب وكذا
لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار
ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق
كونه معدنا .
شرح
غير نظر إلى المخرج سواء أكان ما أخرج ملكا لشخص واحد أم
لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى اطلاق النص .
( 1 ) : - أخذا باطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج
من جنس واحد أو جنسين كالذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو
ذلك ، فإن عنوان ما أخرج المعدن المذكور فيه صادق على التقديرين
فيشملهما معا كما هو ظاهر من غير خلاف واشكال .
( 2 ) : - سواء أكان الخارج من جنسين أم من جنس واحد لأن
ذلك هو مقتضى الانحلال وظهور القضية في كونها حقيقة كما سبق بعد
فرض تعدد المعدن فلا بد وأن يلاحظ كل معدن بحياله من غير فرق
بين صورتي التقارب والتباعد .
نعم استثنى الماتن صورة واحدة وهي صورة الاتحاد والتقارب
فذكر أن كفاية بلوغ المجموع هنا لا يخلو عن قوة ( ولكنه ) لا يتم على
اطلاقه وإنما يتم فيما إذا أوجب ذلك صدق وحدة المعدن عرفا ولو