تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 57 ) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ( 1 ) فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع .
شرح
نعم لا بأس بجعل السنة لسهولة الأمر وانضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجار حيث يتخذون لأنفسهم سنة جعلية يخرجون الخمس بعد انتهائها واستثناء المؤن المصروفة فيها وإن كانت الأرباح المتخللة فيها تدريجية الحصول بطبيعة الحال . فإن هذا لا ضير فيه إذ الخمس قد تعلق منذ أول حصول الربح غايته أنه لا يجب الاخراج فعلا ، بل يجوز - ارفاقا - التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المؤنة فبالإضافة إلى الربح المتأخر يجوز إخراج خمسه وإن لم تنته سنته فإن ذلك كما عرفت ارفاق محض ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه ، كما يجوز أن يخرج الخمس من كل ربح فعلا من غير اتخاذ السنة فلاحظ . ( 1 ) : فإن الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال والانحلال بفسخ البايع لا يعد ربحا في نظر العرف ، ولا يطرق عليه الفائدة بالحمل الشايع إلا بعد الاتصاف باللزوم ، فقبله لا موضوع للربح ليخمس . فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفا بخمسمائة مع جعل الخيار للبايع ستة أشهر مثلا كما هو المتعارف في البيع الخياري لم يصدق عرفا أنه ربح كذا إلا بعد انقضاء تلك المدة . هذا وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر ، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتصاف باللزوم في السنة اللاحقة كشف ذلك عن تحقق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة .