تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 20 ) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم تكن حصة كل واحد بقدره ( 1 )
( الرابع ) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا ( 2 )
شرح
الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب وإن كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج . نعم وجوب الخمس إنما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة . فلو فرضنا أن ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين ، وهذا أمر آخر فالذي يكون بعد المؤنة إنما هو الخمس لالحاظ النصاب . ( 1 ) : - عملا باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد ، فمتى بلغ وجب الخمس سواءا أكان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة كل واحد . ( 2 ) : - كاليسر المصنوع منه ( السبح ) الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه ، فالحكم يشمل كل نفيسة تتكون في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها . وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ الواردين في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العنبر وغوص
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 108 | السيد الخوئي