تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
غيرها وعدم نهوض أي دليل عليه فإن تم اجماع - ولا يتم قطعا - فهو وإلا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به ( 1 ) أي في وجوب التخميس فعلا وإنما يدخل تحت عنوان مطلق الفائدة وما يستفيده الرجل يوما فيوما . فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على مؤونة السنة وعدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجب ، وإن أنكرنا ذلك وخصصناه بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل فلا ، وسيجئ البحث حوله قريبا إن شاء الله تعالى . وأما التعريف فهو واجب بالنسبة إلى البايع بمقتضى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدمة قال عليه السلام فيها : " عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه " ( 2 ) . وظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادعاها لو عرفت له بدعوى باطلة فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم . كما أن ظاهرها اختصاص التعريف بالبايع فقط فلا يجب بالإضافة إلى شخص آخر كالبايع للبايع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له . كما أن مقتضاها أيضا ارتكاب التخصيص في أدلة مجهول المالك
هامش
( 1 ) في رسالة شيخنا الوالد قدس سره ما لفظه : هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم دليل على التنزيل ودعوى الاجماع كما ترى كالتمسك بعموم ما كان ركازا ففيه الخمس لمنعه خصوصا بعد ما قدمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصلية فالالحاق به عجيب وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب لأنه لو لم يكن كنزا فلا خمس ولو كان كنزا فيعتبر البلوغ حد النصاب . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .