Skip to main content

كتاب الزكاة ، الأول — Page 183

Contributors:

P.183
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ( 1 ) - ولو متباعدا - يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم الإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( 2 ) . والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية . والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .
Commentary
وعليه فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كل وارث حد النصاب فلا زكاة على أي واحد منهم وإن بلغ نصيب أحدهم اختص الزكاة به وإن بلغ نصيب الكل فعلى الكل . ( 1 ) لا اشكال في المسألة بمقتضى الاجماع واطلاق الأدلة كما ظهر مما قدمناه آنفا . ( 2 ) كما هو المعروف والمشهور حيث قيدوا الشاة التي تدفع زكاة