( مسألة 344 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة
في الطواف فيبطل إذا كانت الزيادة عن علم
وعمد ( على ما تقدم في الطواف ) نعم إذا كان جاهلا
بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت
الإعادة أحوط . ( 1 )
شرح
( 1 ) حال السعي حال الطواف في البطلان بالزيادة بالمعنى المفسر
المتقدم للزيادة في الطواف .
ويدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد
وليطرح ثمانية ) ( 1 ) .
وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي .
فإنه صريح في أنه إذا طاف ثمانية يلغي الجميع وإذا طاف تسعة
تلغى الثمانية ويحسب التاسع أول الأشواط .
ويدل عليه أيضا صحيحة أخرى عن معاوية بن عمار ( من طاف
بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة ) ( 2 ) .
فإن طرح الثمانية السابقة يدل على بطلان السعي بالزيادة :
وفي صحيح عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( ع ) فإن : الطواف
المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب السعي ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب السعي ح 4 .