بسم الله الرحمن الرحيم
( الشك في عدد الأشواط )
( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان
شكه بعد دخوله في صلاة الطواف
( مسألة 316 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
شرح
( 1 ) الشك في الطواف قد يكون شكا في صحته ، وقد يكون شكا
في عدد أشواطه .
والشك في الأعداد تارة قد يكون متمحضا في الزيادة وأخرى في
النقيصة وثالثة فيهما معا .
أما الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في
الخارج سواء حصل الشك في الأثناء أو بعد الفراغ فإن الشك في كل
ما مضى يحكم بصحته .
وأما الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ،
وبعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطواف أو السعي فيحكم
بصحة الطواف لقاعدة الفراغ .