تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بسم الله الرحمن الرحيم
( الشك في عدد الأشواط ) ( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( مسألة 316 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
شرح
( 1 ) الشك في الطواف قد يكون شكا في صحته ، وقد يكون شكا في عدد أشواطه . والشك في الأعداد تارة قد يكون متمحضا في الزيادة وأخرى في النقيصة وثالثة فيهما معا . أما الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج سواء حصل الشك في الأثناء أو بعد الفراغ فإن الشك في كل ما مضى يحكم بصحته . وأما الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطواف أو السعي فيحكم بصحة الطواف لقاعدة الفراغ .